العمل والحصة من الزرع أجرته وصاحب الأرض مستأجر وان كان العمل والبذر والعوامل من واحد والأرض فقط من الآخر فالعامل هو مستأجر الأرض وصاحبها مؤجر وكذا الكلام في المساقاة .
مادة « 1431 » المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف آخر يعني ان الأراضي تزرع بينهما .
هذا التعريف كسائر تعاريفهم ضعيف فاتر ، وأقرب ما يكون إلى حقيقة هذه المعاملة ان يقال إنها عقد بين مالك الأرض وآخر على أن يزرعها ويكون له حصة شائعة في العائد منها ، وحيث انها عقد فبالضرورة يكون كما في مادة « 1432 » ركن المزارعة الإيجاب والقبول - والظاهر أنه لا يلزم فيها عبارة خاصة وصيغة معينة بل يكفي في انعقاده كل عبارة تدل عليها وان كانت عقدا لازما ، ويكفي الاستدعاء من الزارع والقبول من صاحب الأرض كما نصت عليه هذه المادة .
مادة « 1433 » كون العاقدين عاقلين في المزارعة شرط وكونهما بالغين غير شرط فيجوز للصبي المأذون عقد المزارعة .
يعني إجراء الصيغة يشترط فيه العقل والتمييز فلو كان غير عاقل مجنونا أو غير مميز فصيغته لغو لان كلا منهما مسلوب العبارة اما لو كان مميزا غير بالغ فعبارته صحيحة ولكن لا تنفذ عقوده إلا بإذن الولي فإذا كان مأذونا صحت ونفذت .
« 1434 » يشترط تعيين ما يزرع .
تحرير المجلة — صفحة 293
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٩٣