العمل فلا اشكال ولو كان بعده قبل ظهور الزرع فالحكم ما سبق في صورة الفساد ، وان كان بعده قبل الإدراك أو بعده فهل يكون الزرع لصاحب البذر وللأرض أو العمل الأجرة كصورة الفساد أو يكون بينهما على الشرط كما لو بقي العقد وجهان أصحهما الأول وللثاني وجه وهو الاستصحاب وعلى تقدير كونه كالفساد فان تراضيا على البقاء إلى البلوغ بأجرة أو بدونها فهو والا فللمالك القسمة وإلزام العامل بأخذ حصته ولا يلزم المالك بالإبقاء ولو بأجرة ( منها ) إذا عرض في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل نضجه ما يفسد العقد لو حصل في الابتداء كانقطاع الماء أو استيلائه عليها أو نحو ذلك من الأعذار العامة كالثلوج المتراكمة والموانع المزاحمة فهو كاشف عن فساد العقد من أصله والصحة كانت ظاهرية والقول بالصحة وثبوت الخيار لا وجه له .
وبقيت من هذا النظير أبحاث كثيرة وما ذكرناه من قبيل الأنموذج لها
الفصل الثاني
في
( في بيان المساقاة )
مادة ( 1441 ) المساقاة نوع شركة على أن يكون أشجار من طرف وتربية من طرف آخر ويقسم ما يحصل من الثمر بينهما .
المساقاة كالمزارعة سوى ان المزارعة معاملة على زرع الأرض
تحرير المجلة — صفحة 297
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٩٧