تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
بالبطلان بل وان كان عالما به على الأصح عندنا وان كان الغرس للعامل فعليه أجرة الأرض للمالك مع جهله به بل مطلقا وله الإبقاء بالأجرة بل يتعين مع الجهل وله الأمر بقلع الغروس أو قلعه بنفسه مع العلم بالبطلان وليس عليه أرش النقصان نعم لو قلعها في صورة الجهل كان عليه ذلك وقيل عليه التفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا ، وعلى الغارس طم الحفر وإصلاح الأرض ثم لو قلنا بعدم صحة هذه المعاملة أمكن تصحيحها يجعلها بنحو الإجارة أو المصالحة أو الشركة بأن تكون الأصول مشتركة بينهما اما بشرائهما معا أو تمليك أحدهما للآخر نصفا منها مشاعا فيصالح صاحب الأرض الغارس على أن يشتغل بغرسها وسقيها إلى زمان معين بنصف منفعة أرضه أو بنصف عينها أو يستأجره على عمل الغرس والسقي المعين بنصف الأرض أو نصف منفعتها ولو صدرت مغارسة وشك في صحتها وفسادها بني على الصحة قد وافق ختامه بقلم مؤلفه الضعيف العاجز محمد الحسين آل كاشف الغطاء صباح الجمعة في أواخر شهر صفر سنة احدى وستين بعد الألف والثلاثمائة هجري