ومادة ( 1422 ) ، ، ،
مادة ( 1428 ) على كل حال يكون الضرر والخسار عائدا على رب المال ، وإذا شرط كونه مشتركا بينه وبين المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط .
اما كون الضرر والخسار عائدا على رب المال على كل حال - فقد عرفت ما فيه وانه على إطلاقه غير صحيح ، واما اشتراط كونه بينهما أو على المضارب فقط فالمشهور عندنا كما في المجلة انه باطل وتبطل به المضاربة لأنه شرط مناف لمقتضى العقد ، وناقش فيه السيد الأستاذ قدس سره بأنه مناف لمقتضى إطلاق العقد لا لذاته فلا مانع منه وإطلاق أدلة الشروط يشمله وأنت خبير بأن طبيعة عقد المضاربة حسب العرف والسيرة الجارية بين العاملين وأرباب الأموال تقتضي عدم تحميل العامل شيئا من الخسارة إلا إذا فرط أو خالف الاذن والشرط والشارع امضى هذه المعاملة على ما هي عليه عند العرف الا ما قام عليه الدليل ولعل هذا مدرك ما يدعى من الإجماع عندنا على عدم صحة هذا الشرط وفقا لما في المجلة ثم إن عقد المضاربة من العقود الجائزة بلا خلاف من الفريقين وعامة أرباب المذاهب فلو مات أحدهما أو جن مطبقا تنفسخ المضاربة كما في مادة ( 1429 ) إذا مات رب المال أو جن جنونا مطبقا تنفسخ المضاربة ، ، لا يختص الانفساخ بموت رب المال بل تنفسخ أيضا بموت العامل ولا بالجنون المطبق بل بجنون أحدهما ولو أدواريا كما تنفسخ بفسخ أحدهما اختيارا أو بسفه أو فلس يوجب الحجر عليهما أو على أحدهما كما تنفسخ
تحرير المجلة — صفحة 290
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٩٠