تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
بتلف رأس المال تلفا سماويا اما التلف الضماني فيقوم البدل مقام الأصل وتبقى المضاربة على حالها . مادة ( 1430 ) إذا مات المضارب مجهلا فالضمان في تركته يعني لو مات ولم يبين حال رأس المال أو الربح وكان الحال مجهولا فان ادعى الورثة الرد يقبل بيمينهم ان المال لبس عندهم ولا علم لهم به أو انهم يعلمون برده الا ان يقيم رب المال البينة ان المال في تركة المضارب وبالجملة الورثة يقومون مقام المضارب فكما انه أمين يقبل قوله في الرد وعدم الخيانة وعدم التفريط فكذلك ورثته نعم لو كان المال في تركته فليس للورثة التصرف فيه بل يكون أمانة بيدهم يجب رده إلى المالك بعد أخذ حصتهم منه ، ، ، واعلم أنه قد بقيت في المضاربة أبحاث مهمة لم تذكرها المجلة وقد ذكر فقهاؤنا بعضها في مطولاتهم ومختصراتهم ولما كان ذكرها يوجب الإطالة والحال الراهن العصيب يضطرنا إلى الاختصار لذلك تركناها وان عز علينا فوت تلك التحقيقات الثمينة .