له في المضاربة الفاسدة - إلخ :
المضاربة إذا كانت صحيحة استحق العامل من الربح الحصة التي وقع العقد عليها وان وقعت فاسدة وربح العامل فالربح جميعه لرب المال ثم إن كان العامل يعلم بالفساد وأقدم على العمل لإحراز الاذن والرضا من رب المال استحق أقل الأمرين من أجرة المثل والحصة التي وقع عليها العقد الفاسد وكذا إذا عمل وهو جاهل بالفساد اما لو لم يحرز الاذن مع علمه بالفساد فهو متبرع ولا شيء له ربح أم لا وكذا لو عمل ولم يربح وكان مأذونا لأنه إنما أقدم على أن يكون له حصة في الربح والفرض انه لم يربح فلا شيء له ، مادة ( 1427 ) إذا تلف مقدار من مال المضاربة يحسب في أول الأمر من الربح ولا يسري إلى رأس المال ، وإذا تجاوز الربح وسرى إلى رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة ، ، ، العامل يستحق حصته من الربح بمجرد ظهوره ولكن لا يصح له أخذها إلى انتهاء المعاملة لاحتمال ورود خسران بعد فيجبر من الربح فكل خسران يرد يجبر من الربح فان ورد خسران على رأس المال لعدم ربح يجبر منه فالخسارة على المالك ولا شيء على العامل في صورة الإطلاق وصحة عقد المضاربة اما مع الفساد فإن كان مأذونا فلا غرامة عليه أصلا وان لم يكن مأذونا وعالما بالفساد فهو ضامن للخسارة كلها ولا يلحق رب المال شيء منها ، فما في هذه المادة من إطلاق عدم ضمان العامل في غير محله ، نظير ما لو خالف الاذن كما تقدم في مادة ( 1421 )
تحرير المجلة — صفحة 289
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٨٩