تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الفصل الثاني ( في بيان أحكام المضاربة ) ( مادة : 1413 ) المضارب أمين - رأس المال في يده في حكم الوديعة ومن جهة تصرفه في رأس المال هو وكل رب المال وإذا ربح يكون شريكا فيه ، عرفت فيما سبق ان الشركة والمضاربة عقود مستقلة أثرها صحة التصرف فهي وان أفادت فائدة الوكالة ولكن لا دخل للوكالة فيها ولا هي متضمنة لها كما انها تختلف عن الوديعة بأن الوديعة قبض متمحض لمصلحة المالك والمضاربة كالإجارة القبض فيها لمصلحة الطرفين وبهذا يختلف حكمها عن الوديعة في بعض الجهات . مادة ( 1414 ) المضارب في المضاربة المطلقة بمجرد العقد يكون مأذونا في العمل إلخ ، ، المضاربة المطلقة الأمر فيها موكول إلى المضارب ولكنها بطبيعة الحال عقلا وعرفا مقيد بان لا يعمل ما يوجب الضرر أو ما فيه مظنة الضرر والخسران وان لا يتجاوز المتعارف بين التجار والعرف فضلا عن اعتبار التحرز من الغبن الفاحش وغيره ، ، اما ما عدا ذلك من الشؤون فهو مطلق العنان فيها من بيع وشراء بنقد أو نسيئة والإيداع والإبضاع والتوكيل والسفر والحضر كلها جائزة له الا ان يكون شيء منها خارجا عن متعارف التجار أو فيه مظنة الضرر مظنة عقلائية فلو خالف وحصل الضرر كان ضامنا وكذا قضية الرهن والارتهان والإيجار والاستيجار
تحرير المجلة — صفحة 287 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء