وغير ذلك حتى خلط مال بمال المضاربة ان لم يكن فيه مظنة ضرر ولم يكن خلاف المتعارف .
مادة ( 1418 ) المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة على رأس المال بإذن رب المال يكون مشتركا شركة وجوه .
إذا استدانه المضارب صار شركة وجوه والربح بينهما حسب الاتفاق وإذا استدانه على ذمة رب المال فهو مضاربة .
مادة ( 1423 ) إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فيمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة ، ، ،
العقود الجائزة لا معنى لتوقيتها فلو جعل لها وقتا وأمدا معينا جاز لكل منهما فسخها متى شاء حتى لو اشترطها في ضمن عقدها ولو قلنا بلزوم الشروط في ضمن العقود الجائزة فإن معنى لزومها وجوب العمل بالشرط ما دام العقد اما إذا فسخ أحدهما فلا عقد ولا شرط خلافا لما يظهر من بعض أساتيذنا ، نعم لو شرط بقاء العقد الجائز وعدم فسخه إلى أمد معين في ضمن عقد لازم كبيع أو إجارة أو غيرهما لزم الشرط والعقد فتدبره جيدا .
مادة ( 1424 ) إذا عزل رب المال المضارب يلزم اعلامه بعزله وتكون تصرفات المضارب المواقعة معتبرة حتى يقف على العزل - إلخ .
المضاربة في هذه الجهة كالوكالة فكما ان الوكيل لا تبطل تصرفاته الا بعد بلوغ العزل اليه فكذلك المضارب اما جواز تبديل الأموال بالنقود بعد العزل كما في هذه المادة فمشكل بل القاعدة تقتضي العدم
مادة ( 1426 ) استحقاق رب المال للربح بماله فيكون جميع الربح
تحرير المجلة — صفحة 288
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٨٨