تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( 1406 ) و ( 1407 ) المضاربة المطلقة هي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان إلى آخرها ، ثم إن المضاربة تتقوم بأربعة أركان « 1 » الصيغة أي الإيجاب والقبول وقد عرفت كفاية كل ما دل عليها ولا يلزم فيها عبارة مخصوصة « 2 » المال الذي تقع فيه المضاربة ، ، ويعتبر ان يكون رأس المال من أحد النقدين فلا يصح بالفلوس والعروض والمال الذي في الذمم نعم لو وكله على قبض دينه وقال له ضارب به وكان من أحد النقدين أو قال له خذ هذه الحنطة أو الثياب وبعها بأحد النقدين وضارب به على النصف أو الثلث أو نحو ذلك صح كما في مادة ( 1409 ) ويظهر منها صحة المضاربة بالغروش وعندنا لا يصح ، وأن يكون ملكا وقدره معلوما ولا حق فيه للغير كرهن ونحوه وان يعين حصة العامل من الربح كسرا شائعا نصفا أو ربعا وان أطلق فالمناصفة كما في مادة « 1411 » يشترط في المضاربة كشركة العقد إلى آخرها « 3 » رب المال ويشترط فيه مضافا إلى الشرائط العامة ان لا يكون محجورا عليه بفلس أو سفه وأن يكون قادرا على تسليم المال وان يسلمه « 4 » المضارب اي العامل ويشترط فيه مضافا إلى تلك الشروط ان يكون قادرا على العامل ولا يكون سفيها اما الفلس فلا يقدح فيه فلو اختل أحد الشروط بطلت المضاربة ولم يستحق العامل الحصة لو عمل وانما يستحق أجرة المثل كما في مادة ( 1412 ) وهذا تمام مواد الفصل الثاني .
تحرير المجلة — صفحة 286 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء