الباب السابع
في
( حق المضاربة ويشتمل على ثلاثة فصول )
الفصل الأول
مادة ( 1404 ) المضاربة نوع شركة على أن رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر . يقال لصاحب المال رب المال وللعامل مضارب ، ، ، هذا التعريف قاصر معنى وعبارة والأقرب منه إلى حقيقتها انها معاملة بين اثنين يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر على أن يتجر به وله حصة في الربح ويتضح من هذا انها عقد إذا فلا بد فيها من إيجاب وقبول ولكن بما انها عقد جائز فلا يلزم فيها صيغة مخصوصة بل يكفي فيها كل ما دل عليها من العبارات كما نصت عليه مادة ( 1405 ) ركن المضاربة الإيجاب والقبول - إلى آخرها .
والموجب هو رب المال والقابل هو العامل فإن أطلق الموجب وقال خذ هذه الدراهم واتجر بها بحسب رأيك وكيف شئت فهي المطلقة وان قيده بنحو مخصوص زمانا أو مكانا أو جنسا وهكذا لزم عليه ان لا يتعدى ذلك فلو تعدى وتلف المال أو بعضه ضمن كما في مادة
تحرير المجلة — صفحة 285
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٨٥