مادة « 1358 » المفاوضان في شركة الأموال كما أن كونهما متساويين بمقدار رأس مالهما وحصتهما من الربح شرط كذلك عدم وجود فضلة عن رأس مال أحدهما ، إلى آخرها ، ، ،
سوء التعبير وتعقيد البيان بالغ أقصاه في هذه المادة ولا يكاد يتحصل منها معنى جديد ، وغاية ما يمكن استخراجه من هذه الأقفال والأغلال اعتبار تساوي المالين وان لا يكون لأحدهما فضلة تصلح لتكون رأس مال في الشركة كالنقود أو ما في حكمها من المنقولات كالحنطة ونحوها ولو كان له فضلة لا تصلح للشركة كالعقار والدين لم يضر بالمفاوضة وتحقق المساواة وهو كما ترى تافه ومستدرك .
مادة ( 1359 ) الشريكان في شركة الاعمال إذا عقدا - إلخ .
بلوغ شركة الأعمال إلى هذا الحد البعيد بحيث يمضي إقرار أحدهما على الآخر مع إنكاره بعيد جدا ، وبقية مواد هذا الفصل واضحة على مبانيهم اما عندنا فكلها ساقطة ، ولا تضر الزيادة والنقصان برأس المال في شركة العنان ، التي هي الشركة الصحيحة عندنا لا غير ، وهي التي تكفل ببيان أحكامها وسائر شؤنها .
تحرير المجلة — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٧٣