تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
نقلنا هذه المادة بطولها لما يتراءى فيها من براعة التحقيق واستيعاب القسمة وقوة التنويع والتعليل ولكن لا يلبث هذا الرونق على محك النقد حتى يستبين زيفه أو يتضح زيغه ، فان العمل إذا كان مشروطا على الشريك القليل الحصة من الربح لا يكون الآخر قد أخذ زيادة بلا شيء مقابل من مال أو عمل بل أخذها بالشرط لرأس ماله كالشخص الذي يكون منه كل رأس المال والعمل كله على العامل المضارب ويشترط صاحب رأس المال زيادة في الربح على النصف الذي حقه عند الإطلاق فإنه يأخذ الزيادة بالشرط في قبال رأس ماله كما يأخذ الآخر الأقل في مقابل عمله ومادة ( 1348 ) لا ربط لها بما نحن فيه أصلا فإن موردها ما إذا لم يكن مال ولا عمل أصلا كما يتضح ذلك من مثالها وهو قوله اتجر بمالك على أن الربح مشترك بيننا فيستحق حصته في الربح من غير مال ولا عمل ويكون أكل مال بالباطل بخلاف ما نحن فيه فان الشريك الذي اشترط لنفسه الزيادة بغير عمل قد استحقها بإزاء رأس ماله الذي دفعه لشريكه غايته انه كان يستحق بالإطلاق على نسبة ماله من الربح ولكن بالشرط يستحق الزيادة ولكن بإزاء ماله لا بلا إزاء شيء وعموم المؤمنون عند شروطهم شامل له ، وما ذكرته المجلة وان كان له وراء وطلاء ولكنه عند التحقيق غثاء ومن هنا يظهر ضعفه ما في مادة ( 1372 ) التي هي كتكرير للمادة المتقدمة وكانت هي مع طولها تغني عن هذه المادة فيجب عند التحرير حذفها . اما - ما في مادة ( 1373 ) - و ( 1374 ) من جواز بيع مال الشركة نقدا ونسيئة قليلا أو كثيرا فهو مع الإطلاق وعدم مظنة الضرر
تحرير المجلة — صفحة 276 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء