تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
العمل بتعيين قيمته يقوم ومن الجائز ان يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر . شرط الزيادة في الربح لمن له عمل زائد أو أنفع مما لا اشكال فيه بل لا يبعد جوازه حتى مع عدم الزيادة . مادة ( 1346 ) ضمان العمل نوع من العمل إلخ . هذا ليس من عقد الشركة أصلا ولا تصح الشركة بهذا النحو نعم يصح الصلح عليه ويلزم ، وكذا مادة « 1347 » كما أن استحقاق الربح يكون تارة بالمال وتارة بالعمل كذلك بحكم مادة « 85 » يكون بالضمان إلخ . فإن هذا لا يصح شركة ويصح صلحا . مادة ( 1348 ) إذا لم يوجد أحد الأمور الثلاثة السالفة الذكر المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح فلو قال شخص لآخر اتجر أنت بمالك على أن الربح مشترك بيننا لا يوجب الشركة وليس له أخذ حصته من الربح الحاصل فإنه أكل مال بالباطل . « 1349 » استحقاق الربح انما هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع - إلخ . هذه المادة قاصرة البيان مختلفة الأركان ، وتحريرها ان الشريكين ان اشترطا العمل منهما متساويا أو متفاضلا لزم الشرط ولو أخل أحدهما بالعمل ينقص من حصته بنسبته تساوى المالان أو تفاضلا كما أنه لو شرط العمل على واحد صح ويكون أشبه بالمضاربة فإن جعل له من الربح