تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الصحيحة وان لم يشترطا أو كانت الشركة فاسدة فالمدار في الربح والخسران على نسبة المالين كما دلت عليه مادة « 1367 » - ومادة « 1368 » - و « 1369 » ، - اما مادة « 1370 » إذا شرط شريكان تقسيم الربح بينهما على مقدار رأس المال إلخ . فقد عرفت انه لا حاجة إلى الشرط بل هو مقتضى طبيعة الشركة وإطلاقها وانما الذي يحتاج إلى الشرط هو الزيادة والنقيصة عن حصة كل منهما من رأس ماله أو تساويهما في العمل أو عدمه وأشباه هذا من الكيفيات التي لا يقضيها إطلاق الشركة فتدبره جيدا ، كما نصت عليه مادة ( 1371 ) إذا تساوى الشريكان في رأس المال وشرطا من الربح حصة زائدة لأحدهما مثلا كثلثي الربح وكان عمل الاثنين مشروطا فالشركة صحيحة والشرط معتبر ، انظر مادة ( 1345 ) اما إذا شرط عمل أحدهما وحده فينظر ان كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصته من الربح زائدة فكذلك الشركة صحيحة والشرط معتبر ويصير ذلك الشريك مستحقا ربح رأس ماله بماله والزيادة بعمله ، لكن حيث كان رأس مال شريكه بيده كانت الشركة شبه المضاربة وان كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز فيقسم الربح بينهما على مقدار رأس المال لأنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان للزيادة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل واستحقاق الربح انما هو لواحد من هذه الأمور الثلاثة ، انظر مادة ( 1347 ) و ( 1348 ) .