تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الشركاء فالفسخ يختص بالمجنون وتبقى على حالها في الآخرين كما في مادة « 1352 » - ومادة « 1354 » مبنية على ما تقدم من أن الدين لا يقسم فالمقبوض منه لجميع الشركاء والباقي لهم اجمع فالحاصل لهم والتالف عليهم . الفصل الخامس في ( بيان شركة المفاوضة ) مادة ( 1356 ) المفاوضان أحدهما كفيل الآخر كما بين في الفصل الثاني إلى آخرها ، سبقت الإشارة منا إلى أن نفس عقد الشركة بأي نوع من أنواعها لا تقتضي كفالة ولا وكالة إلا بتصريح مستقل وعقد آخر وليس من مقومات الشركة ولا من لوازمها الطبيعية ان يكون أحدهما كفيلا أو وكيلا للآخر . مادة ( 1357 ) المأكولات والألبسة وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها أحد المفاوضين لنفسه وأهله وعياله خاصة له لا حق لشريكه فيها لكن يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن هذه الأشياء بحسب الكفالة أيضا . الكفالة على تقدير تحققها بين الشريكين فإنما ينصرف إطلاقها إلى ما يتعلق بشؤون التكسب والاسترباح لا بالشؤون الخاصة نعم لو صرحا بذلك جاز للبائع مطالبة كل منهما .
تحرير المجلة — صفحة 272 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء