الفصل السادس
( في حق شركة العنان
وهو يشتمل على ثلاثة مباحث )
( المبحث الأول )
[ في بيان المسائل العائدة إلى شركة الأموال ]
مادة « 1365 » لا يشترط في الشريكين بشركة العنان كون رأس مالهما متساويا ، ، ،
هذه المادة تشتمل على الأمرين ( الأول ) عدم لزوم تساوى المالين في شركة العنان بخلاف شركة المفاوضة وهذا قد تكرر فيما سبق فلا فائدة في بيانه ( الثاني ) انه لا يلزم الشريك ان يدخل جميع نقوده وأمواله في الشركة بل يجوز ان يعقدها على مقدار منها ، وهذا أيضا واضح لا حاجة لبيانه إذ من ذا الذي يحتمل ان الشركة لا تنعقد إلا بإدخال الشريك جميع أمواله ونقوده فيها .
مادة ( 1366 ) كما يجوز كون عقد الشركة على عموم التجارات كذلك يجوز عقدها على تجارة خاصة كتجارة الذخيرة مثلا .
الشركة كسائر العقود تدور مدار ما يلتزم به الطرفان من الشروط والقيود تعميما وتخصيصا فان قيدا لزم القيد وان أطلقا جاز كلما شمله الإطلاق فلو اشترطا الاتجار بالطعام أو الحبوب لزم الاقتصار عليهما والا جاز بهما وبغيرهما كما أن تقسيم الربح بينهما حسب ما تقدم يدور مدار الشرط زيادة ونقصان فان شرطا لأحدهما زيادة لزمت في الشركة
تحرير المجلة — صفحة 274
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٧٤