عقد الشركة يتقوم ويدور على المالين وتوزيع الربح بينهما بنسبتهما فلو جعلا لأحدهما مقدارا معينا صار الربح مختصا بأحدهما وهو مناف لجوهر عقد الشركة .
الفصل الثالث
في
( بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال )
مادة ( 1338 ) كون رأس المال من قبيل النقود شرط
يعني يشترط في شركة الأموال أي شركة العنان كون المال الممتزج منهما الذي تعاقدا على الاسترباح به من النقود المسكوكة من ذهب أو فضة أو غيرهما .
ولازم هذا انه لو جعلا رأس المال عروضا كحنطة ونحوها لم يصح عقد الشركة مع أن في مادة ( 1342 ) ما يظهر منه خلاف هذا كما سيأتي .
أما عندنا معشر الإمامية فيجوز عقد الشركة على كل مال نعم يشترط ان يكون عينا لا دينا وأن يكون معلوما لا مجهولا وقد تضمنت مادة « 1341 » الأول ولم تذكر الثاني ، وفي مادة « 1342 »
تحرير المجلة — صفحة 268
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٦٨