تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
في العقود الجائزة ثم إن هذا النحو من الشركة هو ( العنان ) عندنا - ولعل وجه التسمية أن عنان المالين بيد الشريكين على حد سواء ويظهر من هذه المادة ان غير الإمامية يسمونها شركة « المفاوضة » أما شركة العنان عندهم فهي التي لم يشترط فيها المساواة وحينئذ فوجه التسمية غير واضح . ( والخلاصة ) انه لا تصح عند الإمامية إلا الشركة على المالين الممتزجين حسب ما عرفت ويسمونها شركة ( العنان ) وكل شركة على غير المالين فهي باطلة عندهم فلا تصح شركة ( المفاوضة ) ويعنون بها ان يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يكون بينهما على السواء أو التفاضل كلما يربحان من غنيمة أو تجارة أو حيازة أو ميراث أو غير ذلك من موارد الانتفاع والفائدة كما أن عليهما كلما يغرمان من خسارة في تجارة أو جناية أو غيرها ، وكذا لا تصح شركة ( الأبدان ) بان يتعاقدا على الاشتراك فيما يحصل من أعمالهم اتفق العمل أو اختلف ولا شركة ( الوجوه ) بان يتعاقد وجهان لا مال لهما على أن يبتاعا في الذمة إلى أجل ثم يبيعان ويؤديان الأثمان وتدريجا ويقتسمان الفاضل نعم لو اشترياه مشتركا بذمتهما أو وكل أحدهما الآخر في الشراء صح وكان الربح لهما كما أن أحدهما لو صالح الآخر نصف منافعه إلى أجل معين بنصف منافع الآخر صح لان الصلح يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره من العقود ، ومن جميع ما ذكرنا هنا يتضح بعض الكلام في مادة ( 1332 ) الشركة سواء كانت مفاوضة أو عنانا أما شركة