تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
لا يصح عقد الشركة على الأموال التي ليست من النقود كالعروض والعقار - شبه التهافت فإنها بعد ان منعت من الشركة في العروض أولا إجازتها أخيرا في الحنطة إذا خلط أحدهما حنطته بحنطة الآخر فقالت : يجوز لهما ان يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال ويعقدا عليه الشركة - وهذا الأخير هو الأصح . مادة ( 1343 ) إذا كان لواحد برذون ولآخر ( ؟ ؟ ؟ ) ممر ( ؟ ؟ ؟ ) فاشتركا على أن يؤجراه إلى الآخر ، ، ، بطلان الشركة هنا لعدم امتزاج المالين اما لو باع أحدهما نصف حيوانه بنصف حيوان الآخر ضحت الشركة ، ومنه يعلم وجه عدم الصحة في المال المذكور بمادة ( 1344 ) إذا كان لواحد دابة ولآخر أمتعة وتشاركا على تحميل الأمتعة على الدابة وبيعها ، إلى الآخر . نعم يصح هذا والذي قبله وجميع ما هو على منوالهما لو أوقعاه بعقد الصلح . الفصل الرابع في ( بعض ضوابط تتعلق بشركة العقد ) مادة ( 1345 ) العمل يكون متقوما بالتقويم يعني ان
تحرير المجلة — صفحة 269 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء