لا يصح عقد الشركة على الأموال التي ليست من النقود كالعروض والعقار - شبه التهافت فإنها بعد ان منعت من الشركة في العروض أولا إجازتها أخيرا في الحنطة إذا خلط أحدهما حنطته بحنطة الآخر فقالت : يجوز لهما ان يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال ويعقدا عليه الشركة - وهذا الأخير هو الأصح .
مادة ( 1343 ) إذا كان لواحد برذون ولآخر ( ؟ ؟ ؟ ) ممر ( ؟ ؟ ؟ )
فاشتركا على أن يؤجراه إلى الآخر ، ، ، بطلان الشركة هنا لعدم امتزاج المالين اما لو باع أحدهما نصف حيوانه بنصف حيوان الآخر ضحت الشركة ، ومنه يعلم وجه عدم الصحة في المال المذكور بمادة ( 1344 ) إذا كان لواحد دابة ولآخر أمتعة وتشاركا على تحميل الأمتعة على الدابة وبيعها ، إلى الآخر .
نعم يصح هذا والذي قبله وجميع ما هو على منوالهما لو أوقعاه بعقد الصلح .
الفصل الرابع
في
( بعض ضوابط تتعلق بشركة العقد )
مادة ( 1345 ) العمل يكون متقوما بالتقويم
يعني ان
تحرير المجلة — صفحة 269
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٦٩