جائز أو لازم وان كان هنا في بعض الصور بحث ونظر ، لا مجال لتفصيله ولكن حيث إن الشركة المقصود منها الاسترباح والاكتساب عقد والعقد لا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول نصت مادة ( 1330 ) ركن شركة العقد الإيجاب والقبول لفظا أو معنى .
يعني لا يعتبر فيها لفظ مخصوص وصيغة خاصة بل يكفي كل ما دل على ذلك ولكن الصيغة المذكورة في هذه المادة غير وافية بالمعنى المقصود بل اللازم ان يمزجا المالين ان كانا خارجين اما لو كان مشتركا بان ورثا مالا أو كان لهما على ذمة مديون فلا حاجة إليه فيقول أحدهما للآخر شاركتك على العمل بهذا المال والاسترباح به فيقول الآخر قبلت ويلزمهما العمل معا فإن كان بينهما شرط ذكراه في العقد والا فالمقدار على نسبة المالين زيادة ونقيصة مناصفة أو مثالثة أو غير ذلك وتجري على النسبة التامة إلا مع الشرط فيتبع مادة « 1331 » شركة العقد تنقسم إلى قسمين فإذا عقد الشريكان عقد الشركة بينهما على المساواة التامة إلخ .
عرفت ان عقد الشركة إذا وقع على نحو الإطلاق اقتضى المساواة حسب المالين فان تساويا في المقدار كان لكل منهما النصف تساويا في العمل أم لا وان اختلف المقدار فلكل واحد من الربح والخسران على حسب ماله تساوى العمل أم اختلف ولا حاجة إلى شرط ذلك في العقد نعم لو اتفقا على التفاوت لم يلزم الا بالشرط في عقد لازم اما في عقد الشركة المتفق على جوازه فالأصح الصحة أيضا وحاله حال الشروط
تحرير المجلة — صفحة 265
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٦٥