حق الطريق والمسيل وسائر الجهات والمتعلقات وبقية مواد هذا الفصل صحيحة سالمة من الاشكال .
الفصل التاسع
« في بيان المهايأة »
مادة « 1174 » المهايأة عبارة عن قسمة المنافع .
حقيقة المهايأة اتفاق الشريكين أو الشركاء على توزيع المنفعة بينهم على حسب حصصهم في العين وهي معاملة جائزة لكل واحد فسخها متى شاء وليست هي قسمة حقيقية فإنها لا تصح إلا في العين لا في الدين ولا في المنافع وحيث انها اتفاق وتراض فتصح في المثليات كبعض الثياب والأفرشة مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وفي القيميات كالدور والدواب ونحوها فلا وجه لما في مادة ( 1175 ) المهايأة لا تجري في المثليات بل في القيميات ليكون الانتفاع بها ممكنا حال بقاء عينها .
مادة ( 1176 ) المهايأة نوعان إلى آخره .
يظهر منها ان المهايأة في المكان في قبال المهايأة في الزمان مع أن المهايأة في المكان يلزم ضبطها بالزمان رفعا للجهالة ولكن بناء على ما ذكرنا من أنها معاملة جائزة لكل منهم فسخها متى شاء فالجهالة زمانا لا تضر فلو قال أحدهما للآخر اسكن هذه الدار مدة وانا اسكن في تلك مدة جاز وان
تحرير المجلة — صفحة 235
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٣٥