تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
أي أجرتها في نوبة أحدهم تقسم تلك الزيادة بين أصحاب الحصص ، ، ، فإن زيادة المنفعة حينئذ تكون من نصيبه قضاء للزوم المهايأة فرجوعها إلى أصحاب الحصص دليل على أن الشركة حتى في المنافع باقية على حالها وليس إلا الإباحة اما - مادة « 1185 » من جواز ان يوجرها لغيره فالأصح انه انما يصح إيجارها إذا رضي الشركاء بذلك والا فهو ممنوع ولا يجوز له ذلك . مادة « 1186 » بعد ان حصلت المهايأة على استيفاء المنافع بدء إلى آخرها ، ، ، حاصل هذه المادة المستطيلة ان المهايأة إذا حصلت على استيفاء المنافع وكانت غلة أحد الشركاء في نوبته أكثر فليس للباقين مشاركته بالزيادة اما إذا كانت على الاستغلال من أول الأمر وكانت غلة احدى الدارين مثلا أكثر لم يشاركه الآخر في الزيادة . والظاهر أن هذا الحكم تحكم صرف ولا يكاد يظهر وجه صحيح للفرق بين الصورتين والحق المشاركة فيهما مع الإطلاق اما مع الشرط فهو المتبع ان قلنا بلزوم مثل هذه الشروط الابتدائية أي التي لا تقع ضمن العقود اللازمة نعم للشركاء ان يسقطوا حقهم من الزيادة وهذا أمر آخر لا دخل له بالمهاياة فتدبره جيدا . مادة ( 1187 ) لا تجوز المهايأة على الأعيان فلا تصح المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها إلخ ، ، ، بعد ما عرفت ان حقيقة المهايأة الاتفاق والرضا من الشركاء
تحرير المجلة — صفحة 237 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء