تمسح الأرض مستقلة وتذرع ويقوم ما عليها من الأشجار بل يلحظ المجموع شيئا واحدا .
الفصل السادس
في
( بيان الخيارات )
من المعلوم ان القسمة بعد وقوعها جامعة للشرائط المتقدمة تكون لازمة ليس لواحد منهم فسخها الا ان يكون هناك سبب يستدعي جواز الفسخ وفي الحقيقة ان الخيار في القسمة ليس كالخيار في البيع يعنى ان لكل من المتبايعين فسخ البيع وان كان قد وقع صحيحا جامعا للشرائط والخيار في القسمة عبارة عن ظهور خلل فيها يكشف عن وقوعها فاسدة فإن تراضوا بها فمعناه إسقاط حق والا فلكل منهم طلب نقصها وإعادتها صحيحة ولذا فتسميتها خيار فيه نوع من التسامح ولا يجري فيها سوى الخيارات العامة كخيار الغبن والرؤية والعيب مما يكون مدركه في الغالب وجوب دفع الضرر أو مظنة الضرر كالجهالة الناشئة من عدم الرؤية اما شرط الخيار فيها إلى أيام محدودة فلا يبعد صحته بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ان قلنا بعموم الشرط ولم نقيده بالعقود وعليه فيصح شرط الخيار في المثليات وفي غيرها كما يجري خيار الرؤية فيها فلا وجه
تحرير المجلة — صفحة 232
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٣٢