لما في مادة ( 1155 ) خيار الشرط والرؤية لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس إلى آخرها ، ، ، لما عرفت من أن عدم رؤية الحنطة قبل القسمة توجب جهالة المقسوم والجهالة تبطل القسمة كما عرفت لا فرق في ذلك بين المثلي وغيره فكما لا يجوز بيع الحنطة المجهولة كذلك لا يجوز قسمتها .
الفصل السابع
( في بيان فسخ الإقالة )
سبق قريبا ان القسمة إذا وقعت جامعة للشروط تكون لازمة ليس لأحد الشركاء نقضها ولكن إذا اتفقوا على النقض كان لهم ذلك لأنها حق لهم فقولهم « مادة 1157 » بعد تمام القسمة لا يسوغ الرجوع يعني لأحدهم لا لجميعهم وكذا في مادة « 1158 » في أثناء القسمة إذا خرجت قرعة الأكثر وبقي واحد فأراد أحد أصحاب الحصص الرجوع ينظر ان كانت قسمة رضا فله الرجوع وان كانت قسمة قضا فلا رجوع .
فإنهم إذا اتفقوا على الرجوع بعد القسمة أو في أثنائها كان لهم ذلك كما صرحت به مادة « 1159 » .
اما إذا تبين الغبن الفاحش كما في مادة ( 1160 ) فكما لهم فسخها
تحرير المجلة — صفحة 233
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٣٣