تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
لهم إبقاؤها وتدارك ضرر المغبون ولا يتعين الفسخ كما يظهر من عبارة المجلة وكذا في قضية ظهور الدين كما في مادة « 1161 » . الفصل الثامن ( في بيان أحكام القسمة ) مادة ( 1162 ) كل واحد من أصحاب الحصص يملك حصته مستقلا بعد القسمة لا علاقة لواحد في حصة الآخر بعد وكل واحد يتصرف في حصته كيف شاء على الوجه الآتي . يعني حيث لا يكون لأحدهما حق في حصة الآخر من حق مرور أو أعلى وأسفل أو غير ذلك وهذا أمر طبيعي للقسمة وذكره مزيد توضيح نعم ما ذكره في مادة ( 1163 ) من دخول الأشجار في قسمة الأراضي مع عدم ذكرها محل نظر أو منع الا أن تكون هناك قرينة حال أو مقال على إرادة دخولها في الحصة ولا فرق في هذا بين الأشجار وبين الزرع والفاكهة وكون هذه معرضا للزوال والانتقال بخلاف الأشجار والآصال لا يجدي إلا إذا كان هذا المعنى ملحوظا للمتقاسمين ومع الإطلاق وعدم الذكر وعدم القرينة المعينة الرافعة للخصومة تكون القسمة فاسدة فهذه المادة والتي بعدها غير سديدة وذكر التعبير العام حين القسمة لا يجدي إلا إذا رفع الإبهام ومنه يعلم حال