تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
القسمة ، وعدم الضرر كما عرفت معتبر في كل قسمة غايته ان المتماثلات المتعددة لا يحصل في قسمتها ضرر غالبا بخلاف القيميات مثل الدار والعقار فإنها مظنة الضرر في الغالب ولذا يلزم فيها الرد للحيران والتعديل في الأكثر ومن هنا يستبين لك الخلل في مادة ( 1140 ) فإن القسمة إذا كانت تضر بعض الشركاء وتنفع بعضهم لا يمكن للحاكم ان يجبرهم على القسمة بصورة مطلقة كما يظهر من هذه المادة بل لا بدّ من تدارك ضرر الشريك بالرد والجيران ، والا كان من القسم الذي لا يمكن قسمته كما في مادة ( 1141 ) إلى آخر هذا الفصل وكلها واضحة . الفصل الخامس في ( بيان كيفية القسمة ) مادة ( 1147 ) المال المشترك ان كان من المكيلات فبالكيل أو من الموزونات فبالوزن . . يصير تقسيمه ، ، مواد هذا الفصل بأجمعها قد ظهرت من الفصول السابقة وانما ذكرتها المجلة لمزيد البيان والتوضيح وما فيها مسلم وصحيح سوى ان الأرض المشغولة بالأشجار والنخيل تلاحظ في مجموعها القيمة فإنها من القيميات ولا
تحرير المجلة — صفحة 231 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء