ولا حق للشريك فيه وليس له الرجوع على الشريك كما نصت عليه المجلة بقولها ( فلا يكون الدائن الآخر شريكا في المتاع ) ولكن لا مجال لقولها متصلا به : ولكن له ان يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع ، ، ، بل هو أشبه بالتهافت ، نعم يصح هذا فيما لو قبض الحصة ثم اشترى بها لما عرفت من أن المقبوض مشترك لا يختص به القابض فلو اشترى به متاعا كان فضوليا بالنسبة إلى حصة شريكه ان شاء أجاز القبض والشراء وكان شريكا في المتاع كما هو شريك في باقي الدين والا فله الرجوع على شريكه بحصته من الثمن أو على المديون بها ، هكذا ينبغي تحرير المباحث وتنقيح المسائل ومنه تعرف الخلل أيضا في مادة « 1104 » إذا صالح أحد الشريكين في الدين المشترك المديون على حقه منه على أثواب بز وقبضها فهو مخير ان شاء اعطى شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب وان شاء أعطاه حصته من الحق الذي تركه .
فان التخيير للشريك الآخر بين الإجازة وبين الرد لا للشريك الذي صالح على أثواب البز كما نصت عليه مادة ( 1105 ) وهذا أيضا في صورة القبض اما مع عدم القبض ووقوع الصلح أو البيع بما في ذمة المديون من حصة الشريك فكل هذا ساقط ولا حق للشريك الآخر فيما إذا أخذه شريكه بوجه من الوجوه كما سيأتي أيضا توضيحه فتدبره ولا يشتبه عليك الأمر ، وبهذا يتبين لك ان الحق في مادة ( 1105 ) هو التفصيل فان الشريك إذا قبض تمام الدين المشترك أو بعضه ثم اشترى به متاعا فالشريك الآخر الدائن مخير كما في المجلة ان شاء
تحرير المجلة — صفحة 218
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢١٨