تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وهكذا ، ثم لا بأس بإبداء بعض الملاحظات على بعض مواد هذا الفصل . مادة « 1100 » وان كان الدين مشتركا فكل واحد من الدائنين له طلب حصته من المديون وفي غيبة أحد الدائنين عند مراجعة الدائن الآخر الحاكم يأمر الحاكم بأداء حصته . المتعين جعل هذه المادة مع التي بعدها مادة واحدة دفعا لإيهام التدافع فيقال : إذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الشركاء ان يطالب المديون بحصته فان دفعها أو دفع منها لم يجز ان يختص بما قبض بل المقبوض له ولشريكه والباقي لهما أيضا وان امتنع المديون لغيبة الشريك الآخر راجع الدائن الحاضر الحاكم فان قبضها بأمره اختص بها لأن أمر الحاكم يقوم مقام القسمة والافراز « وان كان الدين لا يقسم » كما سيأتي وهذا يغني عن مادة « 1102 » فإنها تكرار أو توضيح لا حاجة إليه . مادة ( 1103 ) أحد الشريكين إذا اشترى بحصته متاعا من المديون ولم يقبض منه شيئا فلا يكون الدائن الآخر شريكا في ذلك المتاع لكن له ان يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع وان اتفقا على أن يكون المتاع مشتركا كان كذلك . عرفت قريبا ان لكل واحد من الشركاء ان يبيع حصته أو يشتري بها أو يصالح عليها وتكون تصرفاته من هذا القبيل نافذة لازمة من دون حاجة إلى إذن شركائه نعم ليس له ان يدفع العين ويسلط المشتري عليها إلا بإذنهم ، وعليه فالمتاع الذي اشتراه يكون مختصا به