أجاز معاملة شريكه ويأخذ حصته منه كما سبق وان شاء رد ويطلب حصته من المديون ، اما لو اشترى بحصته من الدين قبل قبضه لا كلا ولا بعضا فلا حق للدائن الآخر على شريكه بل يرجع على المديون بحصته ، اما قول المجلة : وان هلك الدين عند المديون يرجع الدائن على القابض - فلا اعرف لهلاك الدين وهو كلي في الذمة - معنى محصلا - نعم لو أفلس المديون أو تعذر تحصيل الدين منه لم يختلف الحكم يعني ان اشترى بحصته في الذمة لم يكن للشريك حق وان قبض واشترى كان له الرجوع عليه اي على شريكه وعدم إجازته أولا لا يمنع من رجوعه أخيرا نعم يشكل لو كان قد سبق منه الرد فان الرجوع لا يبقى له محل ولا موضع للإجازة فليتدبر .
مادة ( 1106 ) أحد الدائنين إذا قبض حصته من الدين المشترك الذي قد عرفت انه لا يختص به
بل هي له ولشريكه على النسبة وحينئذ لو تلفت في يده بغير تعد فإن كان القبض بإذن الشريك فالتلف عليهما والباقي لهما وإن كان بدون اذن أو مع التعدي كان التلف عليه فقط والباقي عند المديون يكون لشريكه وهذا هو البيان الصحيح هنا لا ما ذكرته المجلة فان ذكر الضمان لا محل له أصلا وقيد بدون تعد منه - لغو - إذ لا ضمان عليه مطلقا مع التعدي وبدونه ، نعم يختلف الحكم مع الاذن وعدم التعدي فيشتركان في التالف كما يشتركان في الباقي اما مع عدم الإذن فيختص التلف مطلقا بالقابض والباقي للشريك الآخر فافهم جيدا واعرف الفرق بين هذا وبين ما ذكرته « المجلة » :
تحرير المجلة — صفحة 219
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢١٩