الكسور التسعة النصف والثلث والربع إلى آخرها . وقد تستعمل الشركة في أنواع أخرى « منها » الشركة على نحو الكلي في المعين كصاع من صبرة وأرطال معينة من ثمرة هذا النخل « ومنها » شركة مستحقي الزكاة والخمس في النصاب « ومنها » شركة الموقوف عليهم في غلة الوقف « ومنها » شركة المسلمين في الأراضي الخراجية ، ولكل واحد من هذه الأنواع احكام تخصها مذكورة في محالها .
« الفصل الثالث »
في
( بيان الديون المشتركة )
الشركة في الدين مثل الشركة في العين في أكثر الاحكام والأسباب فلا يكون الدين مشتركا الا بسبب يوجب الشركة وقد تقدم بيان الأسباب الموجبة للاشتراك في العين فمن استدان عينا مشتركة صار الدين الذي في ذمته مشتركا بين أربابها كما أن الميت لو مات وفي تركته أعيان يشتركون الورثة في ملك تلك الأعيان كل على حسب نصيبه من الإرث كذلك لو كان له ديون فإنها تكون مشتركة بينهم على حسب حصصهم ، وهذا هو السبب الغالب لحصول الشركة في العين والدين اما مثل المزج والحيازة والاتهاب فلا يجري شيء منها
تحرير المجلة — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢١٥