الصورتين يصير الدائن مشغول الذمة بقيمة ما أتلفه فيقع التقاص والتهاتر ويبقى الباقي في ذمة المديون للشريك وهو الدائن الآخر والتفصيل بينهما لا وجه له أصلا فتدبره .
مادة « 1112 » ليس لأحد الدائنين ان يؤجل الدين ولكن له ان يؤجل خصوص حصته فقط ولا يتوقف على اذن الآخر ، ، ،
والاشتباه والخلط الواقع في هذه الفروع المندرجة في هذه المواد من المجلة كله ناشئ من الغفلة عن الضابطة التي ذكرناها صدر كتاب الشركة وهي ان كل تصرف يتعلق بالحصة من حيث هي وعلى كليتها في الذمة أو في العين فهو صحيح نافذ لا يتوقف على اذن الشركاء الباقين اما لو وقع على العين الخارجية أو الحصة المقبوضة من كلي الدين فهو موقوف على اذن الجميع فاغتنمه وتدبره .
( لاحقة ) « 1113 » إذا باع واحد مالا إلى اثنين يطالب كل واحد بحصته على حدة
ما لم يكن أحد المشتركين كفيلا للآخر لا يطالب بدينه هذا واضح كوضوح العكس وهو ما لو باع اثنان مالهما لواحد فان اللازم ان يدفع لكل واحد حقه ولا يجوز لأحدهما المطالبة بكل المال الا ان يكون وكيلا عن الآخر .
تحرير المجلة — صفحة 221
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٢١