تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
مادة « 1107 » إذا استأجر أحد الشركاء المديون بمقابل حصته من الدين المشترك فللآخر ان يضمن شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة . كلا - لاحق للشريك الآخر هنا ولا ضمان ولا رجوع نعم لو قبض الدين واستأجر فللآخر الإجازة أو الرد ولكل واحدة حكمها وبهذا الملاك يظهر الخلل في مادة « 1108 » أحد الشريكين الدائنين إذا أخذ رهنا عن حصته وتلف في يده فلشريكه ان يضمنه مقدار ما أصاب حصته إلى الآخر . فان أحد الدائنين إذا أخذ على حصته الكلية رهنا فهو مختص به كما لو اشترى بها شيئا حسب ما عرفت من بياناتنا السابقة فلو تلف الرهن تلفا ضمانيا سقطت حصته المقابلة للرهن فقط ويبقى الباقي الذي في ذمة المديون للدائن الآخر فقط كما لو أبرأه أحدهما أو وهبه المنصوص عليه في مادة « 1110 » إذا وهب أحد الدائنين المديون حصته . . ولا يكون ضامنا حصة شريكه . وكذا لو أخذ كفيلا على حصته فإنه كالرهن والهبة والاسقاط يختص بها نعم لو أحاله بحصته اشتركا لأن الحوالة نوع من الأداء فما في مادة « 1109 » من طردهما على نسق واحد غير سديد فتدبره . وكذا لا فرق بين الصورتين في مادة « 1111 » إذا أتلف أحد الدائنين مال المديون وتقاصا بحصته ضمانا - إلى آخرها ففي كلا