تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
أكثر مواد هذا الفصل مختلة ، وتراكيبها كمبانيها منحلة ، فالأولى إعطاء الضابطة الكلية والفذلكة التي يعلم منها حال سائر الفروع والفروض فنقول انك قد عرفت انه ليس لأحد الشركاء ان يتصرف بالمال المشترك بدون اذن الآخرين بأي تصرف كان فان تصرف بغير اذن منه أو من وكيله أو من حاكم الشرع فإن كان التصرف فعلا من الافعال فهو حرام ولزمته الأجرة والضمان لو تلفت العين الا على قول من يقول بأن الأجر والضمان لا يجتمعان ولكن يظهر من المجلة في المادة المتقدمة « 1075 » لزوم الضمان فيما لو أعار البرذون أو آجره وتلف مع لزوم الأجرة للشريك لو حمله بدون اذن وإذا زرع أحد الشركاء الأرض المشتركة بدون اذن الباقين كان الزرع له على ما سبق مكررا من أن الزرع لصاحب البذر وعليه الأجرة لأرباب الأرض فيدفع للشركاء اجرة حصصهم منها وما ذكروه في مادة « 1085 » فهو على طول بيانه وقصور تعبيره يرجع إلى مهاياة قهرية بين الغائب والحاضر أو النصف والنصف الآخر من غير تراض ولا خصومة ، نعم لو رجع إلى الحاكم مع تعذر استيذان الشريك وأجاز له ذلك صح ولا ضمان عليه حينئذ مع فرض التلف نعم أجرة حصة الشريك لا بد منها ، ، ، هذا كله إذا كان التصرف فعلا من الافعال كسكنى الدار أو لبس الثوب ونحوها ، اما لو كان قولا كما لو باع أو آجر الجميع أو حصة الشريك وحدها فهو فضولي موقوف على الإجازة ولا يجوز ان يسلم العين ولو سلمها ضمن وصار تصرفا فعليا مع التصرف القولي كما أنه لو استلم