تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
فلتكن في المقامين ولتطرد في جميع الأمثلة المذكورة فما وجه التفصيل بغير دليل . ومثلها مادة ( 1081 ) السكنى في الدار لا تختلف ، ، ، فان سكنى كل واحد منهما ستة أشهر - ان كان مهايأة فهي موقوفة على التراضي أو الخصومة وهو خلاف ظاهر الفرض وهو غياب أحد الشريكين وان لم يكن مهاياة وتراضى فكل منهما فعل حراما بتصرفه بدون رضا شريكه وعليه الأجرة قليلة كانت العائلة أو كثيرة غائبا كان أحدهما أو حاضر أنعم في غيبة أحد الشركاء وعدم وكيل له وعدم التمكن من استيذانه أو امتناعه من الاذن يراجع حاكم الشرع لصحة تصرف الباقين حسب ما يراه . اما - مادة ( 1082 ) لا يجوز للحاضر ان يسكن في حصة الغائب المشتركة إذا كانت الحصص مفرزة ، ، ، فهي خروج عن موضوع الشركة إذ لا شركة بعد الافراز فذكرها هنا فضلة مستدرك ، وكذا مادة « 1083 » المهايأة إنما تجري وتعتبر بعد الخصومة فإذا سكن ، إلى آخرها ، ، فهي أيضا مختلة بألفاظها ومعانيها ، وتراكيبها ومبانيها ، أما ( أولا ) فالمهاياة كما تجري في صورة الخصومة تجري في صورة التراضي ( ثانيا ) لا وجه للحكم بأنه لا يسوغ له ان يطالبه بالأجرة عن المدة « ثالثا » لا وجه للتفصيل بين صورة الحضور والغيبة غايته انه مع الغيبة المنقطعة التي يتعذر أو يتعسر مراجعة الشريك فيها يراجع حاكم الشرع كما سبق ، وحيث عرفت ان