تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
حصته منها . لا - بل الآخر مخير بين الإجازة فيأخذ حصته منها وبين الرد فلا إجازة ولا اجرة ، وأشد ضعفا ووهنا مادة ( 1078 ) يسوغ للحاضر ان ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في حال غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاه دلالة على الوجه الآتي بيانه . مادة ( 1079 ) انتفاع الحاضر بالملك المشترك بوجه لا يضر الغائب يعد رضا من الغائب . كلا - بل إذا قامت امارة قطعية على رضاه جاز الانتفاع بمقدار سعة الاذن وضيقه ومع عدمها لا يجوز أصلا أضر أم لم يضر . مادة « 1080 » لا يوجد من الغائب رضا دلالة على الانتفاع بالملك المشترك المختلف باستعمال المستعمل فلا يجوز لبس الألبسة المشتركة في غياب أحد الشريكين وكذا البرذون - اما في الأشياء التي لا تختلف باختلاف المستعمل مثل حرث وتحميل فله استعماله بقدر حصته كما لو غاب أحد الشريكين في الخادم المشترك فللحاضر استخدامه في نوبته . هذه المادة كما ترى مثل أغلب مواد هذا الفصل مختلة التراكيب مشوهة الأساليب كأنها رطانة أعجمية لا عبارة عربية ، ومباني هذه المواد بعضها استحسان وبعضها جزاف لا يساعد عليه عرف ولا قياس والا فأي فرق بين الألبسة المشتركة وركوب البرذون المشترك فلا يجوز وبين التحميل والحرث واستخدام الخادم المشترك فيجوز وان كان المراد قضية المهايأة فهي لا تتحقق الا مع التراضي أو الخصومة كما سيأتي وعلى فرضها