تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج ) الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 و 5 .وذكر ( قدّس سرّه ) أنّ المتيقن من الصحيحتين المجاور الذي لم تنتقل وظيفته إلى حج الإفراد أو القرآن ، ولا تعمّان المجاور الذي انتقلت وظيفته إلى وظيفة أهل مكة ، ولكن الأحوط العمل بإطلاقهما بأن يخرج هذا المجاور الذي انتقلت وظيفته إلى وظيفة أهل مكة إلى الجعرانة . أقول : لا يبعد كون المتيقن من صحيحة أبي الفضل المجاور الذي انتقلت وظيفته إلى حج الإفراد والقران ، حيث سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن موضع إحرامه للحج أولاً ، وعن زمان إحرام له ثانياً ، وأجاب ( عليه السّلام ) بالتفصيل في زمان إحرامه بين كونه صرورة ، وبين كونه غير صرورة ، ولو كان صرورة وكان الفرض عدم انتقال وظيفته ، فاللازم أن يسأل الإمام ( عليه السّلام ) عن موضع إحرامه للعمرة ، لا أن يسأل عن موضع إحرامه للحج ، وزمان إحرامه له ، فإنّ موضع إحرام حج التمتع مكة بلا كلام وبلا فرق بين شخص دون شخص ، وحمل الصحيحة على صورة عدم استطاعته لحج التمتع وإرادته الإتيان بحج الإفراد ندباً ، وإن كان محتملاً إلَّا أنّ مجرد هذا الاحتمال لا يجعل كون قبل انتقال الوظيفة متيقناً ، بل غايته الإطلاق وشمول السؤال والجواب بمعنى عدم الاستفصال فيه لكل من فرض انتقال الوظيفة وعدمه ، مع أنّه سيأتي منه ( قدّس سرّه ) في آخر المسألة السادسة ان قبل انتقال الوظيفة إذا أراد الحج أو القرآن فميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وقوله ( قدّس سرّه ) الأحوط عملاً بإطلاقهما ما ذكرنا من الخروج إلى الجعرانة وفيه ما لا يخفى ، فإنّ القدر المتيقن إذا منع عن الإطلاق فلا إطلاق ، وإن لم يمنع كما هو الصحيح يجب العمل به ،