تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الخامس : قَرن المنازل ، وهو لأهل الطائف . السادس : مكَّة ، وهي لحج التمتّع [ 1 ] . السابع : دُوَيرة الأهل أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكَّة [ 2 ] ، بل لأهل مكَّة أيضاً على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم فإنّهم يحرمون لحج القران
شرح
علي بن رئاب ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل ولا بدّ من حملها على ما حملنا عليه صحيحة عمر بن يزيد حيث كان الوارد فيها ( ولأهل النجد قرن المنازل مع أنّه كان الوارد في غير واحد من الروايات أنّ ميقات أهل النجد وأهل العراق هو العقيق ) وذكرنا أنّه يمكن أن يكون لأهل النجد طريقان يكون الميقات على أحدهما العقيق ، وعلى الآخر قرن المنازل ، وهذا يجري في صحيحة علي بن رئاب أيضاً ، وإنّما الخلاف في تعيين يلملم ، وكذا الحال في تعيين قرن المنازل ، ويأتي الكلام في الوظيفة في تعيين كلّ منهما . [ 1 ] بلا خلاف يعرف ، ويدلّ عليه ما تقدم ، ومن الروايات الدالة على أنّ المتمتع للحج بالعمرة لا يخرج عن مكة حتى يحج أو يحرم للحج إذا عرضت له حاجة ، وأمّا ما في صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) وهو بمكة من أين أهلّ بالحج ، فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الجزء 11 ، الباب 21 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .لا ينافي ما ذكر حيث إنّه يحمل الطريق على طريق الخروج من مكة لا طريق المنى بعد الخروج من مكة . [ 2 ] ليس المراد ولا المستفاد من الروايات الواردة في المقام ان تقاس المسافة بين منزله ومكة إلى المسافة بين جميع المواقيت وبين مكة ، فإن كانت المسافة بين