الثالث : الجَحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق [ 1 ] عليها .
الرابع : يَلَمْلَم ، وهو لأهل اليمن [ 2 ] .
شرح
المتقدمة وحملها على أن ذات عرق ميقات حال الضرورة ، بل لا يمكن هذا الحمل بالإضافة إلى موثقة إسحاق بن عمار الذي أحرم فيه ( عليه السّلام ) من ذات عرق للحج . الثاني : قد ورد في الروايات المتقدمة وغيرها أنّ العقيق ميقات لأهل النجد والعراق ، ولكن في صحيحة عمر بن يزيد ( وقّت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الجزء 11 ، الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 التهذيب : 5 56 / 170 .الحديث ، فهذه الصحيحة تنافي ما تقدم ويمكن دفعه بأنّ لأهل النجد طريقين يكون الميقات على أحدهما العقيق ، وعلى الآخر قرن المنازل .
[ 1 ] قد ورد في صحيحة الحلبي وغيرها ، أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ( وقّت لأهل الشام الجحفة ) وفي صحيحة علي بن جعفر ( إحرام أهل الشام ومصر من الجحفة ) وفي صحيحته الأخرى ( ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ) وفي صحيحة معاوية بن عمار ( وقّت لأهل المغرب الجحفة ) وكذا في صحيحة أبي أيوب الخزاز ( 2 )( 2 ) الوسائل : الروايات كلَّها في الباب الأوّل من أبواب المواقيت .، وقد تقدم أنّ المعذور في الإحرام من مسجد الشجرة يحرم من الجحفة وورد أيضاً في صحيحة صفوان بن يحيى ( انّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 الكافي : 4 323 / 2 ..
[ 2 ] بلا خلاف ويدلُّ على الروايات الواردة في تعيين المواقيت ، إلَّا أنّ صحيحة