شرح
عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 8 الكافي : 442 / 2 .ومصححة أبي بصير قال : ( سمعت أبا عبد الله يقول حدّ العقيق أوّله المسلخ ، وآخره ذات عرق ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 التهذيب : 5 56 / 171 .، ومرسلة الصدوق في الفقيه قال : ( قال الصادق ( عليه السّلام ) : وقّت رسول الله لأهل العراق العقيق ، وأوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب المواقيت ، الحديث 9 الفقيه : 2 199 / 907 وكذلك ورد في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب المواقيت .، ولكن يناقش في المرسلة بضعف السند بالإرسال ، وفي المصححة باشتراك عمار بن مروان الراوي عن أبي بصير بين اليشكري الثقة والكلبي الذي لم يثبت له توثيق ، ولكن المرسلة صالحة للتأييد ، ورواية أبي بصير معتبرة ، لأنّه لم يثبت تعدد عمار بن مروان ، وعلى تقديره ، فالإطلاق منصرف إلى اليشكري لأنّه صاحب كتاب دون الآخر ، ولذا لم يتعرض له بعض الرجاليين فإنّه إمّا للاتحاد أو ندرة رواياته ، والحاصل ما ورد في أنّ آخر العقيق ذات العرق أو أنّه يحرم من ذات العرق مقتضاه جواز الإحرام منه حتى في حال الاختيار ، ولكن قد يقال بأنّ مقتضى صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : وقّت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة ( 4 )( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 التهذيب : 5 56 / 118 .، ينافي كون ذات عرق ميقاتاً حيث إنّ ظاهرها انتهاء الميقات في غمرة ، وكذا ظاهر خبر أبي بصير عن أحدهما ( عليه السّلام ) قال : ( حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 الكافي : 4 320 / 5 .، ولكن