بالسعي وتقصّر ثمّ تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحج [ 1 ] أو بعده ، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحج وحجّها صحيح تمتّعاً ، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته .
شرح
دماً ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدّت بما مضى ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 85 من أبواب الطواف ، الحديث 3 التهذيب : 5 397 / 1380 الاستبصار : 2 317 / 1121 .، ومقتضاها تدارك النقص بعد طهرها بلا فرق بين إكمال أربعة أشواط وعدمه ، وإذا لم يتم ما تقدم من الروايات لضعفها سنداً يؤخذ بإطلاق هذه الصحيحة ومقتضاها تدارك ما بقي من الطواف بعد طهر بلا فرق بين حدوث الحيض بعد أربعة أشواط أو قبلها ، وعليه فالأحوط عليها مع ضيق الوقت من الوقوف بعرفة ، الإتيان بعد الرجوع إلى مكة بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام ، وكذا مع سعة الوقت فتتم بعد الإتيان بالطواف بنية مذكورة عمرة تمتعها ، ثمّ تحرم بحج التمتع من مكة فإن ذلك جمع بين الروايات من حيث العمل .
[ 1 ] قد تقدم في بعض الروايات الأمر بالقضاء قبل طواف الحج ، ولا يحتمل الفرق بين حدوث الحيض في الأثناء أو قبل الطواف ، ولذا الأحوط لو لم يكن أقوى تقدم القضاء .