تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
طهرت إلَّا الركعتين وقد قضت الطواف ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 88 من أبواب الطواف ، الحديث 1 الفقيه : 2 240 / 1149 .، فإنّ ظاهرها عدم استيناف الطواف فلا ينافي الإتيان بالسعي بعد الركعتين ثمّ التقصير مع سعة الوقت ، ونحوها رواية أبي الصباح الكنائي قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلَّي الركعتين ؟ قال : إذا طهرت فلتصلّ الركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 88 من أبواب الطواف ، الحديث 2 الكافي : 4 448 / 1 .. واحتمل بعض الأصحاب جواز السعي بين الصفا والمروة ثمّ التقصير والإتيان بالأشواط الباقية إذا حاضت بعد الأشواط الأربعة في سعة الوقت ، ولكن ذلك لا يمكن المساعدة عليه ، لما دلّ من أنّ السعي بعد الطواف وصلاته ، ورواية سعيد الأعرج ظاهرها ضيق الوقت ، قال : ( سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ، قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها ولتستأنف بعد الحج ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 86 من أبواب الطواف ، الحديث 1 التهذيب : 5 393 / 1371 .، فإنّ قوله ( عليه السّلام ) فلتستأنف بعد الحج ظاهرها خروجها إلى الوقوف بعرفة لضيق الوقت وعدم طهرها ، والإتيان بالطواف المفروض بعد الحج . وفي صحيحة ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب للؤلؤ قال : ( حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى