تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
يقلعها وأن كانت طرقة عليه فله قلعها ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 87 ، ص 554 .وفي سند الخبرين محمد بن يحيى الصيرفي ولم يثبت له توثيق ثمّ إن مقتضى الإطلاق في صحيحة حريز المتقدمة حرمة قطع ما ينبت في الحرم ولو كان ذلك بعد يبسه وصيرورته حشيشاً وقوله ( عليه السلام ) في الموثقين ويختلي خلاه بناءً على أن المراد به النبات الرطب لا ينافي في الإطلاق في الصحيحة فيؤخذ بهما جميعاً ويؤخذه خبرا محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان وفي الأوّل منهما قلت لأحدهما ( عليه السلام ) ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم قلت له أن يحتش لدابته وبعيره قال نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 85 ، ص 552 .ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 85 ، ص 552 .فلا ومما ذكر ظهر الحال في قطع الشجر أو نزعه بعد يبسه فإن إطلاقه هذا مقتضاه عدم الجواز إلَّا أنّ في سندها تأمل والشجرة ظاهرة في الرطبة كما تقدم وعن العلامة في التذكرة والتحرير والشهيدين في الدروس والمسالك جواز قطع اليابس فإنه كقطع العضو الميت من الصيد وهو كما ترى . ثمّ أنه يستثني من عدم جواز القلع أمور : منها ما زرعه أو غرسه سواء كان ذلك في مكة أو غير ويشهد لذلك الاستثناء في صحيحة حريز المتقدمة وأما نزع ما كان طارئاً على بنائه داره وكذا قطعه فقد ورد جوازه في خبر حماد بن عثمان ولعل اعتبار طريان النبات والشجر على بناء داره ومضربه لكونه هو الذي زرعه أو غرسه فيتحد مع مدلول الصحيحة وعلى تقدير كون المراد غير ذلك فلا اعتبار به لضعف سنده ومنها قلع شجر الفواكه والنخل أو قطعها فإنه ورد جواز ذلك في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة