شرح
السلاح فلا كفارة عليه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 54 من أبواب تروك الإحرام .ودلالتها على عدم الجواز كسابقتها بالمفهوم كما أنها تدل على جواز اللبس والحمل مع الخوف وعدم الكفارة معه ولكن لا يستفاد منها المنع عن حمل المحرم السلاح بوضعه في أمتعته . ثمّ أنه إذا لبس المحرم السلاح مع عدم الخوف فمقتضى الصحيحة الثانية ثبوت الكفارة عليه ولكن كون الكفارة شاة فليس في البين ما يعينها إلَّا دعوى انصراف الكفارة حيث يطلق إلى الشاة وهذا لو لم يكن ثابتاً ولكن رعايتها أحوط كما أنه إذا لم يصدق على حمل السلاح اللبس فالأحوط أيضاً تركه فيما كان يأخذه معه كوضعه في ثوبه .
الصيد في الحرم وقلع شجرة أو نبته
تذنيب قد تقدم حرمة الصيد في الحرم وما يترتب عليه من الوضع والتكليف وكذا يحرم في الحرم على المحرم والمحل قلع كل شيء نبت في الحرم وقطعه من شجر ونبات بلا خلاف كما في الجواهر وعن العلامة في المنتهي والتذكرة نسبته الحرمة إلى علماء الأمصار ويستدل على ذلك بصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) حيث ورد فيها قال رسول الله ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) إلَّا أن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلَّا لمنشد فقال العباس يا رسول الله ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) إلَّا الإذخر فإنه للقبر والبيوت فقال رسول الله ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) إلَّا الإذخر ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 88 من أبواب تروك الإحرام .وموثقة زرارة قال سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )