تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
ومنها الإذخر وهو نبت معروف وقد ورد جواز قطعه أو نزعه في صحيحة حريز والموثقتين . ومنها ما يجعل علوفة الإبل فإنه يجوز قطعه ونزعه كما يدل على ذلك حسنة محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع فقال أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه وحملها على ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره كما عن الوسائل لا وجه فإن جواز ترك الحيوان أن يأكل ويرعى من نبات الحرم خارج عن مورد الأخبار الناهية بل في صحيحة حريز بن عبد الله الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 89 ، ص 559 .ولعل الأمر في غير الإبل أيضاً كذلك لأنه لا يحتمل أن يترك الحيوان في الحرم جائعاً . ومن هذا القبيل ما يقطع أو ينزع من نبات الحرم وحشيشه في الحرم راكباً أو راجلاً خصوصاً في الليل حيث إنّ هذا القطع والنزع لازم عادى لمشي الحيوان والإنسان ولم يرد في شيء من الروايات الردع عن ذلك فلاحظ وتدبر بقي في المقام أمران الأوّل أنه إذا كان أصل الشجرة في الحرم والأغصان خارجه أو بالعكس حرم قطعها وقطع أغصان وكذا قلعها ويدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرام أصلها لمكان فرعها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 90 من أبواب تروك الإحرام .. الثاني إذا نزع من شجر الحرم أو قطعه فعليه قيمة ما قطعه أو نزعه يتصدق بها