شرح
حيث إنّ مدلولها جواز النزع إذا كفر عند إرادة النزع .
يكره للمحرم أمور منها نومه على فراش اصفر وكذا المرفقة الصفراء يعني المخدّة الصغراء ، ويشهد لذلك صحيحة أبا بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، الباب 26 من أبواب الإحرام .ونحوها غيرها .
ومنها دلكه جسده ، ففي صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المحرم يغتسل ، فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، الباب 75 من تروك الإحرام .وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن المحرم يغتسل ، قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يدلك ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، الباب 76 منها .وباعتبار التسالم على الجواز وجريان السيرة على الارتكاب يرفع اليد عن ظاهر النهي بحمله على الكراهة حيث إن الدلك لو كان من محرمات الإحرام لكان ذلك من الأمور المتسالم عليه لكثرة الابتلاء .
وقد ذكر جماعة كراهة دخول المحرم الحمام ويدلّ عليه خبر عقبة بن خالد ، ولكن لضعف سنده وعدم إحراز عمل المشهور به يكون مقتضاه عدم ثبوت كراهته . ومنها تلبية من يناديه على المشهور ، وعن ظاهر التهذيب عدم جوازه وفي صحيحة حماد بن عيس عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال ليس للمحرم أن يلبّى من دعاه حتى يقضى إحرامه ، قلت : كيف ؟ يقول قال يا سعد ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، الباب 91 من تروك الإحرام .وظاهر النهي عدم جوازها ، وما ذكرنا فيما تقدم من التسالم على الجواز وعدم وضوح حرمته أوجب حمل المنع على