تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
يقول حرم الله حرمه أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلَّا الإذخر أو يصاد طيره ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 87 من أبواب تروك الإحرام .وقوله لا يعضد شجرها أي لا يقطع ولا يختلى خلاها أي لا يقطع نبتها الرطب كما في المجمع وفي موثقته المروية في التهذيب قال سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول حرم الله حرمه بريداً في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجرة الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول الله ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) المدينة ما بين لا لابتيها صيدها الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 87 من أبواب تروك الإحرام .وظاهر هذه الصحيحة تحديد المحكوم بما ذكر محدود ببريدين عرضاً وطولاً أي بريد عرضاً وبريد طولاً لا بريدين من كل جانب من البيت كما لا يخفى . وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلَّا ما أنبتته أنت وغرسته ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 86 ، ص 553 .وفي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا ينزع من شجر مكة شيء إلَّا النخل وشجر الفاكهة ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 87 ، ص 554 .وظاهرها عدم جواز القطع والقطع في غير النخل وشجر الفاكهة وفي خبر حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال أن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وأن كانت نبت في منزله وهو له فليقلعها ( 5 )( 5 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 87 ، ص 556 .وفي خبره الآخر قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال أن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 341 | الميرزا جواد التبريزي