تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

25 - حمل السلاح

( مسألة 1 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما [ 1 ] ممّا يصدق عليه السلاح عرفاً وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفّظ كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط . ( مسألة 2 ) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له ومع ذلك الترك أحوط . ( مسألة 3 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار والخوف على نفسه وما يتعلق به . ( مسألة 4 ) : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط ، وقد انتهى ما يحرم بالإحرام .
شرح
لا تصلح للاعتماد عليها مع أنه يمكن أن يكون المراد منها صورة الإدماء فإن قلعه مع عدم الإدماء فرض نادر سواء كان له ضرورة إلى القلع أم لا . [ 1 ] لا يجوز للمحرم لبس السلاح وحمله مع الأمن عند أكثر أصحابنا كما في المدارك وعلى المشهور كما عن كشف اللثام وغيره كما في الجواهر خلافاً للمحقق والعلامة في بعض كتبه وعن بعض آخر حيث ذكروا كراهة لبس السلاح وحمله ويدلّ على الحرمة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال المحرم إذا خاف لبس السلاح ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 54 من أبواب تروك الإحرام .حيث إنّ مفهوم الشرطية عدم جواز لبسه مع عدم الخوف ودعوى عدم المفهوم لها لأن الشخص مع عدم الخوف لا يلبس السلاح كما عن العلامة يدفعها جريان العادة على اللبس لبعض الناس مع عدم الخوف أيضاً للتشخص وإظهار شجاعته وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال المحرم إذا خاف العدو يلبس