( مسألة 4 ) : لا بأس بالتظليل للنساء [ 1 ] والأطفال ، وكذلك للضرورة للرجال والخوف من الحرّ أو البرد .
( مسألة 5 ) : كفارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] لا بأس بالتظليل للنساء وقد ورد جواز ذلك لهن في الروايات المتقدمة وكذلك لا بأس به للصبيان وفي الجواهر لا أجد خلافاً فيه بينهم ويشهد لذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بالقبة للنساء والصبيان وهم محرمون ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 65 من أبواب تروك الإحرام .ونحوها غيرها .
[ 2 ] اختلفوا في كفارة التظليل والمنسوب إلى الأكثر من أصحابنا أنها شاة وعن ابن أبي عقيل فدية صيام أو صدقة أو نسك كما في الحلق وعن أبي الصباح أنها على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لجملة المدة شاة وعن الصدوق ( قدس سره ) أنها لكل يوم مدّ ولكن الأظهر أنها شاة لإحرام العمرة للتظليل فيها وكذا في إحرام الحج والأفضل أن يذبح الأول بمكة والثانية بمنى وفي صحيحة إبراهيم بن محمود قال قلت للرضا ( عليه السلام ) المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 6 من أبواب بقية الكفارات .وصحيحة علي بن جعفر قال سألت أخي ( عليه السلام ) أظلل وأنا محرم فقال نعم وعليك الكفارة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 6 من أبواب بقية الكفارات .وقد تقدم إطلاق نفي البأس محمول على الضرورة وفي صحيحة أبي راشد قال قلت له جعلت فداك أنه يشتد على كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد على حرّ الشمس فقال ظلل وأرق دماً فقلت له دماً أو دمين قال للعمرة قلت أنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال :