تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
المنزل والخباء ونحوهما حتى في طريقه حيث لا بأس بالاستظلال حينئذ ويدلُّ على ذلك الروايات الواردة في الرد على العامة حيث لا يفرقون في جواز الاستظلال حال السير ودخول المنزل بأن السنة لا تقاس وفي صحيحة البزنطي المروي في قرب الإسناد عن الرضا ( عليه السلام ) قال قال أبو حنيفة أيش ( أي شيء ) فرق ما بين ظلال المحرم والخباء فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إن السنة لا تقاس ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 66 من أبواب تروك الإحرام .ويستثنى من حرمة الاستظلال أيضاً المشي على جانب الظل الثابت كالجبال وتحت السقوف والمنازل لجريان السيرة على المشي كذلك من غير أن يرد نهي عن ذلك بل ورد جواز المشي على ظل المحمل فكيف لا يجوز المشي على الظل الثابت وفي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل فكتب ( نعم ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 67 من أبواب تروك الإحرام .ومما ذكر يظهر الحال المشي تحت السحاب المانعة عن شروق الشمس ويجوز أيضاً أن يستر المحرم بعض جسده ببعضه وفي حسنة المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 67 من أبواب تروك الإحرام .وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس بأن يستتر بعض جسده ببعض ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 67 من أبواب تروك الإحرام .إلى غير ذلك ما في صحيحة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يستتر عن الشمس بعود