تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

22 - إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده [ 1 ] ، وإن كان ذلك بحك أو غيره ، ولا بأس به
شرح
فارق دمين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 7 من أبواب بقية الكفارات .ودلالة هذه الأخيرة على وجوب الكفارة الواحدة للتظليل في العمرة وكفارة أخرى للتظليل في إحرام الحج واضحة ، وهي كسائر الروايات ظاهرة في صورة الاضطرار ويتعدى إلى صورة الاختيار بالفحوى وأما الفداء لكل يوم بمدّ فقد ورد في رواية أبي بصير ولضعف سندها لا تصلح للاعتماد عليها . [ 1 ] لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده بحك أو غيره كما عن المفيد والسيد في جمله والشيخ في نهايته ومبسوطه وابن إدريس في سرائره وغيرهم وعن الشيخ في الخلاف والمحقق وجمع آخر كراهته ويدلّ على الحرمة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقطع بعض شعره ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 94 من أبواب تروك الإحرام .وصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم قال لا إلَّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 71 من أبواب تروك الإحرام .وصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 71 من أبواب تروك الإحرام .وما في صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، باب 62 من أبواب تروك الإحرام .من إطلاق نفي البأس فيرفع اليد عنه بقرينة صحيحة الحلبي بالحمل على صورة الضرورة كما أن صورتها ظاهر ما في موثقة
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 333 | الميرزا جواد التبريزي